المسألة الثالثة : أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لو قال لها : أنت علي كظهر ابنتي ، أو أختي ، أو جدتي ، أو عمتي ، أو أمي من الرضاع  ، أو أختي من الرضاع ، أو شبهها بعضو آخر غير الظهر ، كأن يقول : أنت علي كرأس ابنتي أو أختي إلخ ، أو بطن من ذكر ، أو فرجها ، أو فخذها أن ذلك كله ظهار ، إذ لا فرق في المعنى بينه وبين : أنت علي كظهر أمي ; لأنه في جميع ذلك شبه امرأته بما هي في تأبيد الحرمة كأمه ، فمعنى الظهار محقق الحصول في ذلك . 
قال  ابن قدامة  في " المغني " : وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم : الحسن  ، وعطاء  ،  وجابر بن زيد  ،  والشعبي  ، والنخعي  ،  والزهري  ،  والثوري  ،  والأوزاعي  ، ومالك  ، وإسحاق  ، وأبو عبيد  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي ، وهو جديد قولي  الشافعي    . وقال في القديم : لا يكون الظهار إلا بأم أو جدة ، لأنها أم أيضا ; لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم ، فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه ، ولنا أنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم . فأما الآية فقد قال فيها : وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا  ، وهذا موجود في مسألتنا ، فجرى مجراه ، وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها ، إذا كانت مثلها . 
الضرب الثالث : أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب ، كالإمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة ، وحلائل الآباء ، والأبناء ، وأمهات النساء ، والربائب اللاتي دخل بأمهن فهو ظهار أيضا ، والخلاف فيها كالتي قبلها ، ووجه المذهبين   [ ص: 194 ] ما تقدم ، ويزيد في الأمهات المرضعات دخولها في عموم الأمهات فتكون داخلة في النص ، وسائرهن في معناها ، فثبت فيهن حكمها ، انتهى من " المغني " ، وهو واضح كما ترى . 
				
						
						
