قوله تعالى : فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف .
ظاهره أن الإمساك بمعروف إذا بلغن أجلهن ، مع أنهن إذا بلغن إلى ذلك الحد خرجن من العدة وانتهى وجه المراجعة ، ولكن المراد هنا إذا قاربن أجلهن ولم يتجاوزنه أو يصلن إليه بالفعل ، والقاعدة أن ما قارب الشيء يعطى حكمه كما في قوله تعالى : فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم [ 16 \ 98 ] .
ومثل الآية الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم : " : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل " ، مع أنه عند الإتيان أو أثناءه لا يحق له أن يقول ذلك ، وإنما يقوله إذا قارب دخوله ، فكذلك هنا .
أما المطلقة ثلاثا فقد بحثها الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - بحثا وافيا عند قوله تعالى : الطلاق مرتان [ 2 \ 229 ] ، مما لا مزيد عليه .