[ ص: 302 ] تنبيه . 
وقد قيل في تفريق الشهود : إن هذا في الزنا خاصة ، وقيل : للقاضي أن يفرقهم متى ما رأى ذلك ، وأن أول من فرقهم علي    - رضي الله عنه - ، وذكر الشيخ - رحمة الله تعالى علينا وعليه - تفريق الشهود  في قصة سليمان  ، وهو كلام في قضية المرأة التي رميت بالزنا ، واختلف في تحليف الشاهد . 
فالجمهور : لا يحلف ، ورجح ابن القيم  جوازه فيما تقبل شهادته للضرورة كالمرأة الواحدة ، والكافر في السفر ، ومدار قبول الشهادة على الطمأنينة لصدق الشاهد ، وذلك يدور على أصلين : 
الأول : هو الضابط كما في قوله تعالى : أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى    [ 2 \ 282 ] . 
والثاني : العدالة ، كما في قوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا    [ 49 \ 6 ] ، والعلم عند الله تعالى . 
وللشهادة مباحث عديدة اكتفينا بما أوردنا . 
وقد بحث ابن القيم    - رحمه الله - مباحث الشهادة من حيث العدد والموضوع في كتاب الطرق الحكمية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					