قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2nindex.php?page=treesubj&link=29079فصل لربك وانحر .
في هذا مع ما قبله ربط بين النعم وشكرها ، وبين العبادات وموجبها ، فكما أعطاه الكوثر فليصل لربه سبحانه ولينحر له ، كما تقدم في سورة لإيلاف قريش ، في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=106&ayano=3فليعبدوا رب هذا البيت nindex.php?page=tafseer&surano=106&ayano=4الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف [ 106 \ 3 - 4 ] .
وهناك
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=1إنا أعطيناك الكوثر ، وهو أكثر من رحلتيهم وأمنهم ،
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل لربك مقابل
nindex.php?page=tafseer&surano=106&ayano=3فليعبدوا رب هذا البيت .
وقيل : إنه لما كان في السورة قبلها بيان حال المنافقين في السهو عن الصلاة والرياء في العمل ، جاء هنا بالقدوة الحسنة
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل لربك مخلصا له في عبادتك ، كما تقدم في السورة قبلها
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=110فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا [ 18 \ 110 ] .
وقوله تعالى في تعليم الأمة ، في خطاب شخصه صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لئن أشركت ليحبطن عملك [ 39 \ 65 ] ، مع عصمته صلى الله عليه وسلم من أقل من ذلك ، والصلاة عامة والفريضة أخصها .
[ ص: 130 ] وقيل : صلاة العيد ، والنحر : قيل فيه أقوال عديدة :
أولها : في نحر الهدي أو نحر الضحية : وهي مرتبطة بقول من حمل الصلاة على صلاة العيد ، وأن النحر بعد الصلاة كما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009906لما ضحى قبل أن يصلي ، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الضحية بعد الصلاة ، فقال : إني علمت اليوم يوم لحم فعجلت بضحيتي ، فقال له : شاتك شاة لحم ؟ فقال : إن عندنا لعناقا أحب إلينا من شاة ، أفتجزئ عني ؟ قال : اذبحها ، ولن تجزئ عن أحد غيرك " .
وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه مبحث الضحية وافيا عند قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير [ 22 \ 28 ] ، وقد ذكروا في معاني : وانحر : أي ضع يدك اليمنى على اليسرى على نحرك في الصلاة ، وهذا مروي عن
علي رضي الله عنه .
وأقوال أخرى ليس عليها نص .
والنحر : هو طعن الإبل في اللبة عند المنحر ملتقى الرقبة بالصدر .
وأصح الأقوال في الصلاة وفي النحر هو ما تقدم من عموم الصلاة وعموم النحر أو الذبح لما جاء في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=162قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين [ 6 \ 162 ] .
واتفق الفقهاء على أن النحر للإبل ، والذبح للغنم ، والبقر متردد فيه بين النحر والذبح ، وأجمعوا على أن ذلك هو الأفضل ، ولو عمم النحر في الجميع ، أو عمم الذبح في الجميع لكان جائزا ، ولكنه خلاف السنة .
وقالوا : إن
nindex.php?page=treesubj&link=16918الحكمة في تخصيص الإبل بالنحر ، هو طول العنق ، إذ لو ذبحت لكان مجرى الدم من القلب إلى محل الذبح بعيدا فلا يساعد على إخراج جميع الدم بيسر ، بخلاف النحر في المنحر ، فإنه يقرب المسافة ويساعد القلب على دفع الدم كله ، أما الغنم فالذبح مناسب لها ، والعلم عند الله تعالى .
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2nindex.php?page=treesubj&link=29079فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ .
فِي هَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ رَبْطٌ بَيْنَ النِّعَمِ وَشُكْرِهَا ، وَبَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَمُوجِبِهَا ، فَكَمَا أَعْطَاهُ الْكَوْثَرَ فَلْيُصَلِّ لِرَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَلْيَنْحَرْ لَهُ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=106&ayano=3فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ nindex.php?page=tafseer&surano=106&ayano=4الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ [ 106 \ 3 - 4 ] .
وَهُنَاكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=1إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ، وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ رِحْلَتَيْهِمْ وَأَمْنِهِمْ ،
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ لِرَبِّكَ مُقَابِلَ
nindex.php?page=tafseer&surano=106&ayano=3فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ .
وَقِيلَ : إِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي السُّورَةِ قَبْلَهَا بَيَانُ حَالِ الْمُنَافِقِينَ فِي السَّهْوِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالرِّيَاءِ فِي الْعَمَلِ ، جَاءَ هُنَا بِالْقُدْوَةِ الْحَسَنَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ لِرَبِّكَ مُخْلِصًا لَهُ فِي عِبَادَتِكَ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي السُّورَةِ قَبْلَهَا
nindex.php?page=tafseer&surano=18&ayano=110فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [ 18 \ 110 ] .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي تَعْلِيمِ الْأُمَّةِ ، فِي خِطَابِ شَخْصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=65لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [ 39 \ 65 ] ، مَعَ عِصْمَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَالصَّلَاةُ عَامَّةً وَالْفَرِيضَةُ أَخُصُّهَا .
[ ص: 130 ] وَقِيلَ : صَلَاةُ الْعِيدِ ، وَالنَّحْرُ : قِيلَ فِيهِ أَقْوَالٌ عَدِيدَةٌ :
أَوَّلُهَا : فِي نَحْرِ الْهَدْيِ أَوْ نَحْرِ الضَّحِيَّةِ : وَهِيَ مُرْتَبِطَةٌ بِقَوْلِ مَنْ حَمَلَ الصَّلَاةَ عَلَى صَلَاةِ الْعِيدِ ، وَأَنَّ النَّحْرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ كَمَا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=48الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1009906لَمَّا ضَحَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ، وَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّ عَلَى الضَّحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : إِنِّي عَلِمْتُ الْيَوْمَ يَوْمَ لَحْمٍ فَعَجَّلْتُ بِضَحِيَّتِي ، فَقَالَ لَهُ : شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ؟ فَقَالَ : إِنَّ عِنْدَنَا لَعَنَاقًا أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ شَاةٍ ، أَفَتُجْزِئُ عَنِّي ؟ قَالَ : اذْبَحْهَا ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ غَيْرَكَ " .
وَتَقَدَّمَ لِلشَّيْخِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ مَبْحَثُ الضَّحِيَّةِ وَافِيًا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [ 22 \ 28 ] ، وَقَدْ ذَكَرُوا فِي مَعَانِي : وَانْحَرْ : أَيْ ضَعْ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى نَحْرِكَ فِي الصَّلَاةِ ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
وَأَقْوَالٌ أُخْرَى لَيْسَ عَلَيْهَا نَصٌّ .
وَالنَّحْرُ : هُوَ طَعْنُ الْإِبِلِ فِي اللَّبَّةِ عِنْدَ الْمَنْحَرِ مُلْتَقَى الرَّقَبَةِ بِالصَّدْرِ .
وَأَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِي الصَّلَاةِ وَفِي النَّحْرِ هُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عُمُومِ الصَّلَاةِ وَعُمُومِ النَّحْرِ أَوِ الذَّبْحِ لِمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=162قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [ 6 \ 162 ] .
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النَّحْرَ لِلْإِبِلِ ، وَالذَّبْحَ لِلْغَنَمِ ، وَالْبَقَرَ مُتَرَدَّدٌ فِيهِ بَيْنَ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَفْضَلُ ، وَلَوْ عَمَّمَ النَّحْرَ فِي الْجَمِيعِ ، أَوْ عَمَّمَ الذَّبْحَ فِي الْجَمِيعِ لَكَانَ جَائِزًا ، وَلَكِنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ .
وَقَالُوا : إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=16918الْحِكْمَةَ فِي تَخْصِيصِ الْإِبِلِ بِالنَّحْرِ ، هُوَ طُولُ الْعُنُقِ ، إِذْ لَوْ ذُبِحَتْ لَكَانَ مَجْرَى الدَّمِ مِنَ الْقَلْبِ إِلَى مَحَلِّ الذَّبْحِ بَعِيدًا فَلَا يُسَاعِدُ عَلَى إِخْرَاجِ جَمِيعِ الدَّمِ بِيُسْرٍ ، بِخِلَافِ النَّحْرِ فِي الْمَنْحَرِ ، فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ الْمَسَافَةَ وَيُسَاعِدُ الْقَلْبَ عَلَى دَفْعِ الدَّمِ كُلِّهِ ، أَمَّا الْغَنَمُ فَالذَّبْحُ مُنَاسِبٌ لَهَا ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى .