( الفصل الثالث )
في القواعد والأصول السياسية والحربية المأخوذة من المسائل والأحكام السابقة وهي ثلاثة عشر أصلا :
( 1 ) جواز
nindex.php?page=treesubj&link=8985البراءة من العهود ونبذها للمعاهدين لدفع المفاسد المترتبة على بقائها ، وهو في الآيتين الأولى والثانية من السورة .
( 2 )
nindex.php?page=treesubj&link=8949عقد المعاهدات مع الدول والأمم من حقوق الأمة لها غنمها وعليها غرمها ، وإنما يعقدها الإمام أو نائبه من حيث إنه هو الممثل لوحدة الأمة ، وهو منطوق إسنادها إلى المؤمنين في قوله في الآية الأولى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1عاهدتم من المشركين ) ( 9 : 1 ) مع العلم بأن الذي تولى العقد وكتب باسمه في
الحديبية هو النبي - صلى الله عليه وسلم - .
( 3 )
nindex.php?page=treesubj&link=8987_9012نبذ المعاهدات يجب أن يذاع وينشر بحيث يعرفه المخاطبون بالعمل به كما أمر الله بالأذان به يوم الحج الأكبر ، والإذاعة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وأحوال البشر في حضارتهم وبداوتهم .
( 4 ) وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=23814الوفاء بالمعاهدة ما دام الطرف الآخر من الأعداء يفي بها ولا ينقص منها شيئا ، كما ترى في الآيات ( 4 و 7 و 12 و 13 ) إكمالا لما تقدم في سورة الأنفال .
( 5 )
nindex.php?page=treesubj&link=8984المعاهدة الموقوتة تنتهي بانتهاء مدتها بنص قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) ( 9 : 4 ) وقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) ( 9 : 7 ) .
( 6 ) أن
nindex.php?page=treesubj&link=23813القبائل والشعوب التي ليس لها دين ولا شرع يحرم عليها نقض العهود وجرب
[ ص: 105 ] عليها نكثها للإيمان لا يجب التزام معاهداتها السابقة ، ولا تجديد ما انتهت مدته منها كما تراه مفصلا في الآيات الثلاث عشرة الأولى من السورة ، ودول الإفرنج تعمل بهذه القاعدة
nindex.php?page=treesubj&link=8953فلا تعقد المعاهدات إلا مع الدول المنظمة التي تلتزم الشرائع والقوانين الدولية .
( 7 )
nindex.php?page=treesubj&link=9010الهدنة بين المحاربين مشروعة وللمسلمين أن يبدءوا بها إذا اقتضت ذلك المصلحة ، ومنها الرحمة بالمشركين فيما لا يضر المؤمنين ، وهو نص قوله تعالى في الآية الثانية : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=2فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) .
( 8 )
nindex.php?page=treesubj&link=8953تأمين الحربي بالإذن له بدخول دار الإسلام جائز للمصلحة ، فإذا استأمن لأجل سماع كلام الله أو الوقوف على حقيقة الإسلام وجبت إجارته ثم إبلاغه مأمنه عند الخروج من دار الإسلام ، وهو في الآية السادسة .
( 9 )
nindex.php?page=treesubj&link=7922_8106انتهاء قتال مشركي العرب منوط بالدخول في الإسلام ، ومفتاحه التوبة من الشرك ، والتزام أحكام الإسلام وأهمها ركنا الصلاة ، والزكاة .
( 10 ) انتهاء
nindex.php?page=treesubj&link=23814قتال أهل الكتاب ومن في معناهم يناط بالإسلام أو بإعطاء الجزية مع الخضوع لأحكام شرعنا ، كما ترى في آية الجزية ( 29 ) وفي تفسيرها بيان حكم سائر الملل .
( 11 ) النفير العام الذي يكون به الجهاد فرضا على الأعيان في الآية ( 41 ) وترى في تفسيرها ما تكون به فرضيته ، وما يكون به فرض كفاية .
( 12 )
nindex.php?page=treesubj&link=7893امتناع نفر المؤمنين كلهم للجهاد في غير حال النفير العام في الآية ( 122 ) .
( 13 )
nindex.php?page=treesubj&link=7944_7947_7950العجز عن القتال أو عن الخروج إليه عذر في التخلف عنه وتجد بيان أنواعه الشخصية والمالية في الآيات الثلاث ( 91 - 93 ) وهي تختلف باختلاف أحوال الزمان والمكان والاستعداد للقتال .
( الْفَصْلُ الثَّالِثُ )
فِي الْقَوَاعِدِ وَالْأُصُولِ السِّيَاسِيَّةِ وَالْحَرْبِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنَ الْمَسَائِلِ وَالْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَصْلًا :
( 1 ) جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=8985الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُهُودِ وَنَبْذُهَا لِلْمُعَاهِدِينَ لِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى بَقَائِهَا ، وَهُوَ فِي الْآيَتَيْنِ الْأَوْلَى وَالثَّانِيَةِ مِنَ السُّورَةِ .
( 2 )
nindex.php?page=treesubj&link=8949عَقْدُ الْمُعَاهَدَاتِ مَعَ الدُّوَلِ وَالْأُمَمِ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ لَهَا غُنْمُهَا وَعَلَيْهَا غُرْمُهَا ، وَإِنَّمَا يَعْقِدُهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ هُوَ الْمُمَثِّلُ لِوَحْدَةِ الْأُمَّةِ ، وَهُوَ مَنْطُوقُ إِسْنَادِهَا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي قَوْلِهِ فِي الْآيَةِ الْأُولَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=1عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) ( 9 : 1 ) مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الَّذِي تَوَلَّى الْعَقْدَ وَكُتِبَ بِاسْمِهِ فِي
الْحُدَيْبِيَةِ هُوَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
( 3 )
nindex.php?page=treesubj&link=8987_9012نَبْذُ الْمُعَاهَدَاتِ يَجِبُ أَنْ يُذَاعَ وَيُنْشَرَ بِحَيْثُ يَعْرِفُهُ الْمُخَاطَبُونَ بِالْعَمَلِ بِهِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِالْأَذَانِ بِهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ، وَالْإِذَاعَةُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَأَحْوَالِ الْبَشَرِ فِي حَضَارَتِهِمْ وَبَدَاوَتِهِمْ .
( 4 ) وُجُوبُ
nindex.php?page=treesubj&link=23814الْوَفَاءِ بِالْمُعَاهَدَةِ مَا دَامَ الطَّرَفُ الْآخَرُ مِنَ الْأَعْدَاءِ يَفِي بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئًا ، كَمَا تَرَى فِي الْآيَاتِ ( 4 و 7 و 12 و 13 ) إِكْمَالًا لِمَا تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ .
( 5 )
nindex.php?page=treesubj&link=8984الْمُعَاهَدَةُ الْمَوْقُوتَةُ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهَا بِنَصِّ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=4فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ) ( 9 : 4 ) وَقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=7فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ) ( 9 : 7 ) .
( 6 ) أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23813الْقَبَائِلَ وَالشُّعُوبَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا دِينٌ وَلَا شَرْعٌ يُحَرِّمُ عَلَيْهَا نَقْضَ الْعُهُودِ وَجُرِّبَ
[ ص: 105 ] عَلَيْهَا نَكْثُهَا لِلْإِيمَانِ لَا يَجِبُ الْتِزَامُ مُعَاهَدَاتِهَا السَّابِقَةِ ، وَلَا تَجْدِيدُ مَا انْتَهَتْ مُدَّتُهُ مِنْهَا كَمَا تَرَاهُ مُفَصَّلًا فِي الْآيَاتِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ الْأَوْلَى مِنَ السُّورَةِ ، وَدُوَلُ الْإِفْرِنْجِ تَعْمَلُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=8953فَلَا تَعْقِدُ الْمُعَاهَدَاتِ إِلَّا مَعَ الدُّوَلِ الْمُنَظَّمَةِ الَّتِي تَلْتَزِمُ الشَّرَائِعَ وَالْقَوَانِينَ الدَّوْلِيَّةَ .
( 7 )
nindex.php?page=treesubj&link=9010الْهُدْنَةُ بَيْنَ الْمُحَارِبِينَ مَشْرُوعَةٌ وَلِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَبْدَءُوا بِهَا إِذَا اقْتَضَتْ ذَلِكَ الْمَصْلَحَةُ ، وَمِنْهَا الرَّحْمَةُ بِالْمُشْرِكِينَ فِيمَا لَا يَضُرُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَهُوَ نَصُّ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=2فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) .
( 8 )
nindex.php?page=treesubj&link=8953تَأْمِينُ الْحَرْبِيِّ بِالْإِذْنِ لَهُ بِدُخُولِ دَارِ الْإِسْلَامِ جَائِزٌ لِلْمَصْلَحَةِ ، فَإِذَا اسْتَأْمَنَ لِأَجْلِ سَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ أَوِ الْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ وَجَبَتْ إِجَارَتُهُ ثُمَّ إِبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ فِي الْآيَةِ السَّادِسَةِ .
( 9 )
nindex.php?page=treesubj&link=7922_8106انْتِهَاءُ قِتَالِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ مَنُوطٌ بِالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ، وَمِفْتَاحُهُ التَّوْبَةُ مِنَ الشِّرْكِ ، وَالْتِزَامُ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَأَهَمُّهَا رُكْنَا الصَّلَاةِ ، وَالزَّكَاةِ .
( 10 ) انْتِهَاءُ
nindex.php?page=treesubj&link=23814قِتَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ يُنَاطُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِإِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ مَعَ الْخُضُوعِ لِأَحْكَامِ شَرْعِنَا ، كَمَا تَرَى فِي آيَةِ الْجِزْيَةِ ( 29 ) وَفِي تَفْسِيرِهَا بَيَانُ حُكْمِ سَائِرِ الْمِلَلِ .
( 11 ) النَّفِيرُ الْعَامُّ الَّذِي يَكُونُ بِهِ الْجِهَادُ فَرْضًا عَلَى الْأَعْيَانِ فِي الْآيَةِ ( 41 ) وَتَرَى فِي تَفْسِيرِهَا مَا تَكُونُ بِهِ فَرْضِيَّتُهُ ، وَمَا يَكُونُ بِهِ فَرْضَ كِفَايَةٍ .
( 12 )
nindex.php?page=treesubj&link=7893امْتِنَاعُ نَفْرِ الْمُؤْمِنِينَ كُلِّهِمْ لِلْجِهَادِ فِي غَيْرِ حَالِ النَّفِيرِ الْعَامِّ فِي الْآيَةِ ( 122 ) .
( 13 )
nindex.php?page=treesubj&link=7944_7947_7950الْعَجْزُ عَنِ الْقِتَالِ أَوْ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَيْهِ عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهُ وَتَجِدُ بَيَانَ أَنْوَاعِهِ الشَّخْصِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ فِي الْآيَاتِ الثَّلَاثِ ( 91 - 93 ) وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالِاسْتِعْدَادِ لِلْقِتَالِ .