( القاعدة الثالثة
nindex.php?page=treesubj&link=7918_9127إيثار السلم على الحرب )
هذه القاعدة مبنية على القاعدتين اللتين قبلها إذا علم بهما أن الحرب ضرورة يقتضيها ما ذكر فيهما من المصالح ودفع المفاسد ، وأن السلم هي الأصل التي يجب أن يكون عليها الناس ؛ فلهذا أمرنا الله بإيثارها على الحرب إذا جنح العدو لها ، ورضي بها ، والشاهد عليه قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ) ( 8 : 61 ) فراجع تفسيرها في ص 59 ، 126 وما بعدها ج 10 ط الهيئة .
( الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=7918_9127إِيثَارُ السَّلْمِ عَلَى الْحَرْبِ )
هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْقَاعِدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهَا إِذَا عُلِمَ بِهِمَا أَنَّ الْحَرْبَ ضَرُورَةٌ يَقْتَضِيهَا مَا ذُكِرَ فِيهِمَا مِنَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعِ الْمَفَاسِدِ ، وَأَنَّ السَّلْمَ هِي الْأَصْلُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا النَّاسُ ؛ فَلِهَذَا أَمَرَنَا اللَّهُ بِإِيثَارِهَا عَلَى الْحَرْبِ إِذَا جَنَحَ الْعَدُوُّ لَهَا ، وَرَضِيَ بِهَا ، وَالشَّاهِدُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=61وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) ( 8 : 61 ) فَرَاجِعْ تَفْسِيرَهَا فِي ص 59 ، 126 وَمَا بَعْدَهَا ج 10 ط الْهَيْئَةِ .