باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 
 1154 حدثني مالك عن  ابن شهاب  أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة  وكانت تحت صفوان بن أمية  فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية  من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير  برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا  لصفوان بن أمية  ودعاه   [ ص: 409 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين فلما قدم صفوان  على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رءوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير  جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب  فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن  بحنين  فأرسل إلى صفوان بن أمية  يستعيره أداة وسلاحا عنده فقال صفوان  أطوعا أم كرها فقال بل طوعا فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده ثم خرج صفوان  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا  والطائف  وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان  واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح وحدثني عن مالك عن  ابن شهاب  أنه قال كان بين إسلام صفوان  وبين إسلام امرأته نحو من شهرين قال  ابن شهاب  ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					