باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض 
 1220 حدثني يحيى عن مالك عن  نافع  أن عبد الله بن عمر  طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل  عمر بن الخطاب  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر  ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					