باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
1258 حدثني يحيى عن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أنه قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول
nindex.php?page=treesubj&link=28973_33339_7544_12532إن nindex.php?page=showalam&ids=17369يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم
[ ص: 445 ] حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج
بَاب عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
1258 حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ
nindex.php?page=treesubj&link=28973_33339_7544_12532إِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=17369يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ هَلَكُوا فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ
[ ص: 445 ] حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا مَا هُنَّ مِنْ الْأَزْوَاجِ