باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 
 604 حدثني يحيى عن مالك عن  زيد بن أسلم  عن  عطاء بن يسار  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني  إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					