1432  [ ص: 313 ] باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع . 
( أخبرنا )  أبو بكر : محمد بن الحسن بن فورك  ، أنبأ عبد الله بن جعفر  ، ثنا  يونس بن حبيب  ، ثنا أبو داود  ، ثنا  حماد بن سلمة   . وأخبرنا أبو علي الروذباري  ، ثنا  أبو بكر بن داسة  ، ثنا أبو داود  ، ثنا  موسى بن إسماعيل  ، ثنا حماد  ، ثنا  ثابت البناني  عن  أنس بن مالك   : أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ، ولم يواكلوها ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيت ، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأنزل الله عز وجل ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض   ) إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " جامعوهن في البيوت ، واصنعوا كل شيء غير النكاح " . فقالت اليهود   : ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه . فجاء  أسيد بن حضير  ،  وعباد بن بشر  إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا : يا رسول الله إن اليهود  تقول كذا وكذا ، أفلا ننكحهن في المحيض  ؟ فتمعر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا ، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهما فسقاهما ، فظننا أنه لم يجد عليهما  . لفظ حديث موسى بن إسماعيل ، وفي حديث أبي داود الطيالسي   : فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يواكلوهن ، وأن يشاربوهن ، وأن يجامعوهن في البيوت ، ويفعلوا ما شاءوا إلا الجماع  . وذكر الباقي بمعناه . رواه مسلم  في الصحيح عن  زهير بن حرب  ، عن  عبد الرحمن بن مهدي  ، عن حماد   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					