1608 باب أول فرض الصلاة .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا محمد بن بشر العبدي ، ثنا سعيد بن أبي عروبة قتادة عن ، عن زرارة بن أوفى سعد بن هشام : أنه دخل على عائشة فقال : - قالت : ألست تقرأ ( قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل ) قال قلت : بلى . قال فقالت : فإن الله تعالى افترض القيام في أول هذه السورة فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم ، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ، ثم أنزل الله تعالى التخفيف في آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة . رواه يا أم المؤمنين أنبئيني عن مسلم في الصحيح ، عن ، عن أبي بكر بن أبي شيبة في حديث طويل . محمد بن بشر
وقد أشار - رحمه الله تعالى - إلى معنى هذا دون الرواية وزاد فقال : ويقال نسخ ما وصفت في المزمل بقول الله تعالى ( الشافعي أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ودلوك الشمس زوالها ( إلى غسق الليل ) العتمة ( وقرآن الفجر ) وقرآن الفجر الصبح ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة ، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار .