3175 ( وأخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن المقرئ ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن نافع قال : تخلفت يوما في علف الركاب ، فدخل علي ابن عمر ، وأنا أصلي في ثوب واحد ، فقال لي : ألم تكس ثوبين ؟ قلت : بلى . قال : أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة ، أكنت تذهب في ثوب واحد ؟ قلت : لا . قال : فالله أحق أن تتجمل له أم الناس ؟ ثم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال عمر : من كان له ثوبان فليصل فيهما ، ومن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ، ولا يشتمل كاشتمال اليهود .


