3703 باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا . 
 [ ص: 331 ]  ( أخبرنا )  أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي  ، أنبأ  حمزة بن العباس بن الفضل بن الحارث العقبي  ببغداد ، ثنا  عباس بن محمد بن حاتم الدوري  ، ثنا  موسى بن داود  ، ثنا  سليمان بن بلال  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  عطاء بن يسار  ، عن  أبي سعيد الخدري  ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن  ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ، فإن كان هي خمسا كانتا شفعا ، وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان  . رواه مسلم  في الصحيح عن محمد بن أحمد بن أبي خلف  ، عن  موسى بن داود   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					