3707  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  أبو زرعة : عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي  ، وسعيد بن عثمان التنوخي   - فرقهما في موضعين - قالا : حدثنا  أحمد بن خالد الوهبي  ، ثنا محمد بن إسحاق  ، عن مكحول  ، عن  كريب مولى ابن عباس  ، عن  ابن عباس  ، قال : جلست إلى  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - فقال : يا  ابن عباس  ، هل سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل إذا نسي صلاته فلم يدر أزاد أم نقص  ما أمر به فيه ؟ قلت : وما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا في ذلك ؟ قال : لا والله ما سمعت منه فيه شيئا ، ولا سألت عنه إذ جاء  عبد الرحمن بن عوف  ، فقال : فيما أنتما ؟ فأخبره عمر  ، فقال : سألت هذا الفتى عن كذا وكذا فلم أجد عنده علما . قال عبد الرحمن   : لكن عندي . لقد سمعت ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر   : فأنت عندنا العدل الرضا ، فماذا سمعت ؟ قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إذا شك أحدكم في صلاته فشك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة ، وإذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين ، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ، حتى يكون الوهم في الزيادة يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم  . وبمعناه رواه جماعة عن  محمد بن إسحاق بن يسار   . 
				
						
						
