3834  ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ  دعلج بن أحمد  ، ثنا  أحمد بن علي الأبار  ، ثنا أبو أحمد عبد الله بن بحر الخشاب  ، ثنا  الوليد بن مسلم  عن  الأوزاعي  قال : كان إسلام معاوية بن الحكم  في آخر الأمر فلم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الصلاة ، فمن تكلم في صلاته ساهيا أو جاهلا  مضت صلاته ، ومن تكلم متعمدا استأنف الصلاة  . وقد أشار  الشافعي   - رحمه الله - إلى أكثر ما حكيناه عن غيره في كتاب اختلاف الأحاديث . وفيما روينا عن غيره تأكيد لقوله . 
قال  الشافعي   - رحمه الله  [ ص: 366 ]  - : قال قائل : أفذو اليدين  الذي رويتم عنه المقتول ببدر  ؟ قلت : لا عمران  يسميه الخرباق  ، ويقول : قصير اليدين أو مديد اليدين ، والمقتول ببدر  ذو الشمالين   . 
قال الشيخ : - رحمه الله - الذي قتل ببدر  هو ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة  حليف لبني زهرة  من خزاعة  ، هكذا ذكره  عروة بن الزبير   . 
				
						
						
