4010 باب ذكر البيان أن النضح اختيار غير واجب وأن الواجب غسل الدم فقط .
( أنبأ ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا هارون بن سليمان ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن بكار بن يحيى ، عن جدته قالت : دخلت على أم سلمة ، فسألتها امرأة من قريش ، فقالت أم سلمة : قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلبث إحدانا أيام حيضتها ، ثم تطهر فتنظر الثوب الذي كانت تبيت فيه ، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه ، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه ، وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة ، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات ، فإذا رأت البلل على أصول الشعر دلكته ، ثم أفاضت على سائر جسدها .


