4270 باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب .
( أنبأ ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنبأ محمد بن أيوب ، أنبأ أبو سلمة ، أنبأ همام عن قتادة ، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا كفارة لها غير ذلك من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها . وحدثنا بعد ذلك فزاد فيه ( أقم الصلاة لذكري ) رواه في الصحيح عن البخاري أبي سلمة ، ورواه موسى بن إسماعيل مسلم عن عن هدبة بن خالد همام .