4270 باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب . 
( أنبأ ) أبو عبد الله الحافظ  ، أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق  ، أنبأ محمد بن أيوب  ، أنبأ أبو سلمة  ، أنبأ همام  عن قتادة  ، عن أنس  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها  لا كفارة لها غير ذلك  . وحدثنا بعد ذلك فزاد فيه ( أقم الصلاة لذكري ) رواه  البخاري  في الصحيح عن أبي سلمة   موسى بن إسماعيل  ، ورواه مسلم  عن  هدبة بن خالد  عن همام   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					