744 باب صفة ماء الرجل وماء المرأة اللذين يوجبان الغسل . 
 [ ص: 169 ]  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو عبد الله : محمد بن يعقوب  ، ثنا إبراهيم بن عبد الله  ، ثنا  يزيد بن هارون  ، أنا  سعيد بن أبي عروبة  ، ( ح : وأخبرنا ) أبو عبد الله  ، ثنا محمد بن يعقوب  ، ثنا عمران بن موسى  ،  وأحمد بن النضر بن عبد الوهاب  ، قالا : ثنا  العباس بن الوليد النرسي  ، ثنا  يزيد بن زريع  ، ثنا سعيد  ، عن قتادة  ؛ أن  أنس بن مالك  حدثهم : أن أم سليم  حدثت : أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه  ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل " . فقالت أم سليم   - واستحييت من ذلك - قالت : وهل يكون هذا ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فمن أين يكون الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه  . لفظ حديث العباس  رواه مسلم  في الصحيح ، عن  العباس بن الوليد النرسي   . 
				
						
						
