766 باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء حتى يفرغ من الغسل . 
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ  ، ومحمد بن موسى بن الفضل  ، قالا : ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  أسيد بن عاصم  ، ثنا الحسين بن حفص  ، عن سفيان  ، عن  الأعمش  ، عن سالم  ، عن كريب  ، عن  ابن عباس  ، عن  ميمونة بنت الحارث  ، قالت : سترت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يغتسل من الجنابة ، فبدأ فغسل يديه ، ثم صب بيمينه على شماله  ، فغسل فرجه وما أصابه ، ثم ضرب بيده على الحائط ، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ، ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما  . رواه  البخاري  في الصحيح عن  الفريابي  ، عن  سفيان الثوري   . 
				
						
						
