10549  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن  قتادة  في  امرأة تزوجت بخمسة أيام بقيت من عدتها   قال : " يفرق بينهما ولزوجها الأول عليها الرجعة في الخمسة الأيام ، وإنما تعتدها حين يفرق بينهما وبين زوجها الآخر     " ، قال  معمر     :  وقال   الزهري     : " لا رجعة له عليها ، وإن كانت إنما انقضت الخمسة أيام ، وهي عند زوجها الآخر ، فقد انقضت عدتها     " ، وقاله  أيوب  ،  عن أبي قلابة     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					