[ ص: 213 ]  10550  عبد الرزاق  ، عن  عثمان بن مطر  ، عن   سعيد بن أبي عروة  ، عن  علي بن الحكم  ، عن  محمد بن زيد  ،  عن   سعيد بن جبير  في  الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فيتزوجها رجل في عدتها   قال : " يفرق بينهما ، ولا رجعة لزوجها الأول عليها إلا بخطبة ؛ لأن عدتها قد انقضت عند هذا الآخر     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					