10551  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن   الزهري  ، سئل عن  رجل تزوج امرأة فاستبان حملها عند زوجها الآخر من زوجها الأول   قال : " يفرق بينهما ، ولها مهرها بما استحل منها ، وترد إلى زوجها الأول ، وإن كان لم يطلقها إلا واحدة أو اثنتين ، فلا يقربها حتى تضع حملها     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					