باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر  
 10552  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن  قتادة  في  امرأة نكحت في عدتها ، فبنى بها زوجها ، وحملت منه   قال : " يفرق بينهما ، وتعتد حتى تضع حملها ثم تقضي بقية عدتها من الأول     " ، قال  معمر     : وبلغني عن   عمر بن عبد العزيز  نحو ذلك .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					