10555  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ،  عن  عطاء  في  المرأة تنكح في عدتها   قال : " إن كانت قد حاضت حيضة قبل أن ينكحها الآخر فحملت ، فالولد للآخر ، ويقال : إن أحبلها ففرق بينهما ، وهي حامل ، فإنها تعتد ما بقي من عدتها من الأول حين تضع حملها من الآخر ساعتئذ ، وإن أخبرت أن زوجها مات ، وهو بغير أرضها ، فاعتدت ، ثم نكحت ، فبلغ ذلك زوجها ، فطلقها ، فإنها تعتد من الآخر قبل ، ثم من زوجها الأول ، من أجل أن الفراق بينها وبين زوجها الآخر وجب ساعة نكاحه قبل طلاقها إياه     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					