باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها
10560 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : " كل نكاح على غير وجه النكاح إذا فرق بينهما فلا ينكح هو في تلك العدة " ، وقال عبد الكريم : " لا ينكحها " .


