باب هل يحلها له عبده
11142
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : أرأيت
nindex.php?page=treesubj&link=11003_11788إن بتها زوجها فتزوجها عبد له فأصابها ، أيحل ذلك لزوجها ؟ قال : " نعم " ، قلت : نكاح العبد الحرة إحصان هو لها ؟ قال : " لا " ، قلت : فلم ؟ قال : " إن الرجم ليس كغيره ، قال الله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فهو نكاح وليس نكاح العبد بإحصان " .
بَابُ هَلْ يُحِلُّهَا لَهُ عَبْدُهُ
11142
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ
لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ
nindex.php?page=treesubj&link=11003_11788إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا ، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قُلْتُ : نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا ؟ قَالَ : " لَا " ، قُلْتُ : فَلِمَ ؟ قَالَ : " إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ " .