باب الحرام
11357
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
nindex.php?page=treesubj&link=11717_11731_33373الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام قال : " يمين " . ثم تلا
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1ياأيها النبي لم تحرم الآية ، قلت : " وإن كان أراد الطلاق قد علم مكان الطلاق " قال : " وإن قال : أنت علي كالدم أو كلحم الخنزير فهو كقوله هي علي حرام " .
بَابُ الْحَرَامِ
11357
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ
لِعَطَاءٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=11717_11731_33373الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ : " يَمِينٌ " . ثُمَّ تَلَا
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ الْآيَةَ ، قُلْتُ : " وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ قَدْ عَلِمَ مَكَانَ الطَّلَاقِ " قَالَ : " وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَالدَّمِ أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ " .