11546  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن   مطر الوراق  ،  عن  الحسن  ،   وابن المسيب  في رجل  قال لامرأته : إن فعلت كذا ، وكذا فهي طالق واحدة ، أو اثنتين ، ثم لم تفعل ذلك حتى طلقها ثلاثا ، وتزوجت زوجا غيره ، ودخل بها ، ثم طلقها ، فتزوجها زوجها الأول ففعلت الذي قال   قال : " لا يقع عليه حنث ، لأن الثلاث تهدم ما قبلها     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					