11610  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال :  قلت  لعطاء     : إن يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت   ابن عباس  يقول :  إن سمى أجلا فله الأجل ليس بإيلاء ، وإن لم يسمه فهو إيلاء   قال : " لم أسمع من   ابن عباس  في الإيلاء شيئا " ، فقلت : فكيف تقول أنت ؟ قال : " إن سمى أجلا      [ ص: 448 ] وإن لم يسم ، فإذا مضت أربعة أشهر كما قال الله فهي واحدة "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					