11630  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  في  رجل حلف أن لا يقرب امرأته في هذه السنة إلا مرة فجامعها بعد أشهر   ، وقدر ما يكون بينه وبين وقوعه عليها ، وبين تمام السنة أكثر من أربعة أشهر : " وقع عليه الإيلاء حين يجامعها ، فإن كان ليس بينه وبين تمام السنة إلا أقل من أربعة أشهر لم يقع عليه الإيلاء ألا إن الإيلاء إنما يقع حين يجامعها "     .  
				
						
						
