باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يقربها هل يكون إيلاء  
 11635  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن  قتادة     : في  رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يقربها سنة   قال : فقال  قتادة     : كان الحسن يقول :      [ ص: 453 ]    " إذا مضت الأشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح " . قال : قلت : أده ، قال  أبو الشعثاء     : " إذا مضت الأشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه     " ، قال  معمر     : وبلغني عن  إبراهيم  أنه قال : " إن تزوجها بعد ذلك فقد وقع الإيلاء " .  
				
						
						
