باب انقضاء الأربعة  
 11638  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن   عطاء الخراساني  قال : سمعني   أبو سلمة بن عبد الرحمن  أسأل   ابن المسيب  ، عن الإيلاء فمررت به ، فقال : ما قال لك ؟ فحدثته به قال : أفلا أخبرك ما كان  عثمان بن   [ ص: 454 ] عفان  ،   وزيد بن ثابت  يقولان ؟ قلت : بلى قال : كانا يقولان : "  إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة      " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					