باب آلى ثم طلق  
 11690  عبد الرزاق  ، عن ابن جريج قال :   " إن  آلى رجل ثم لم تمض الأربعة حتى طلق ولم يفئ   ، فإنها تستقبل عدة المطلقة من يوم طلقها " قال : " ذلك حين عزم الطلاق ، وليس الإيلاء حينئذ بشيء ، هي امرأته ما لم تنقض عدتها " ، وأقول أنا : " إن طلقها فمضت حيضة ، ثم ارتجع ، ثم آلى منها فلم يجامعها اعتدت أربعة أشهر من يوم يؤلي مثل الطلاق ، وإن لم يراجع حتى يؤلي لم تعتد إلا للطلاق كما لو طلقها فلم يرتجعها لم تعتد إلا للأول للتطليقة ، لأنها انقضت عدة الأولى قبل عدة الطلاق فهي واحدة " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					