11696  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ، عن  حماد  ،  عن  إبراهيم  قال : "  إذا طلق رجل ، ثم آلى ، وآلى ، ثم طلق   هدم الطلاق ، وليس الإيلاء بشيء إلا أن عليه إن جامع بعد ذلك كفارة     " ، قال  حماد     :  وكان   الشعبي  يقول : " هما فرسا رهان ، إن مضت عدة الطلاق ثلاث حيض قبل أن يمضي الإيلاء ، فليس الإيلاء بشيء ، لأن الإيلاء وقع وليست له بامرأة ، وإن مضى أجل الإيلاء قبل أن تمضي العدة وقعا جميعا ، وليس الإيلاء بشيء إلا أن يتزوجها بعد فيكون الإيلاء كما هو     " .  
				
						
						
