11701  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  في  رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها ، ثم تزوجها بعد فتركها حتى مضت أربعة أشهر   قال : " ليس بإيلاء ، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين ، لأن الإيلاء وقع ، وليست له بامرأة ، وإن قال : إن تزوجتها فوالله لا أقربها ، فإن تزوجها وقع الإيلاء " .  
				
						
						
