11789  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  ، عن  الحسن بن عمرو  ، عن  فضيل ،  عن  إبراهيم  ، وذكره  الحسن  أيضا ،  عن   الشعبي  قال : "  إذا تزوج المختلعة      [ ص: 491 ] والمؤلى عليها ، وكل تطليقة بائنة إذا تزوجها في العدة فطلق واحدة قبل أن يدخل بها ، فلها المهر كاملا ، وهي امرأته   يقولان : " لا تبين منه ، وتستأنف العدة لهذه التطليقة من يوم طلقها ، وانهدمت العدة الأولى بتزوجه إياها ، فإن طلقها ثنتين فقد بانت منه بثلاث مع الخلع ، ولها المهر كاملا ، وتستأنف العدة     " . وبه يأخذ  سفيان  قال : وفي قولهما : لا يتزوجها إلا بخطبة .  
				
						
						
