باب الفداء بالشرط  
 11798  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ،  عن  قتادة  ،  والحسن  ، قالا : "  إذا قال الرجل لامرأته : إن تركت لي ما علي فأنت طالق   ، فهما تطليقتان     " . وكان الزهري يقول :     "  الفدية تطليقة ، فإن زاد شيئا ، فهو مع الفداء      "     .  
				
						
						
