11806  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  في  رجل قالت له امرأته : بعني ثلاث تطليقات بألف درهم ، فطلقها واحدة ، ثم أبى   قال : " له      [ ص: 494 ] ثلاثة آلاف ، وهي واحدة بائنة ، وإن قالت له : أعطيك ألف درهم على أن تطلقني ثلاثا ، فإن طلق ثلاثا كان له الألف درهم ، وإن طلق واحدة ، أو اثنتين لم يكن له شيء ، وهو أحق بها " .  
				
						
						
