14124  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ،  عن   الزهري  ، "  إذا بعت شيئا مما يكال ، أو يوزن بدينار ، فلا تأخذ شيئا مما يكال   ، أو يوزن ،      [ ص: 18 ] إلا أن يصرفك إلى غير ذلك ، وإن بعت شيئا مما يكال فصرفك إلى شيء مما يوزن فخذه إلا أن يكون طعاما "     .  
				
						
						
