باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض  
 14243  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ،  عن   ابن طاوس  ، عن أبيه قال : " من ابتاع شيئا وبت به فأراد المبتاع أن يقبضه ، فقال البايع : لا أعطيكه حتى تقضيني ، فهلك فهو من مال البائع ؛ لأنه ارتهنه ،  فإن قال : خذ متاعك ، فقال : دعه حتى أرسل إليك من يقبضه فهلك ، فهو من مال المبتاع      " قال  معمر     : " فإن سكتا جميعا      [ ص: 47 ] فإن  حمادا  ،   وابن شبرمة  ، وغيره لا يرونه شيئا حتى يقبضه     "  
				
						
						
