14245  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : عن   الثوري  ، عن  ابن عون  ،  عن  إبراهيم  في  رجل يبيع الرجل السلعة فيقول : خذها ، فيقول المبتاع : دعها عندك فيموت   قال : " إذا عرضها عليه ولم يقبلها فهي من مال المشتري " ، قال  سفيان     : " وأما أصحابنا فيقولون : لا ، حتى يقبضها     " .  
				
						
						
