باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها  
 14407  أخبرنا  عبد الرزاق  قال :  قال   الثوري     : "  سمعنا أن الشفعة لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، ولا تعار   ، وهي لصاحبها الذي وقعت له     .  
   14408  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  فضيل  ، عن  محمد بن سالم  ، عن   الشعبي  مثله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					