باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها
14407 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري : " سمعنا أن الشفعة لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، ولا تعار ، وهي لصاحبها الذي وقعت له .
14408 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا فضيل ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي مثله .


