14435  أخبرنا  عبد الرزاق  قال :  قال   الثوري  في  رجل اشترى أرضا ، فجاء رجل فقال : لي نصفها ، وقال  الشريك     : لا ، ثم خاصمه بعد ، فأدرك قال : " له الشفعة   ؛ لأن حقه ثبت بعد " ، فقال له رجل : إن مالكا قال : " ليس له إلا أن يشهد حين خاصمه على دفعته " ، فأبى     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					