14829  أخبرنا  عبد الرزاق  ،  عن   الثوري  قال : " إذا  قال الرجل للرجل : اشتر لي عبدا صحيحا كذا وكذا بمائة دينار ، فوجد ذلك العبد بخمسين فاشتراه   قال : لا يضمن المشتري ، وإذا قال : اشتر لي عبدا كذا وكذا بمائة ، فوجد له عبدين بمائة على تلك الصفة ، فإنه لا يجوز للأول ، ويضمن الآخر " .  
				
						
						
