15362  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ، عن  إسحاق بن راشد  ، عن أبيه قال :  كتب   عمر بن عبد العزيز     : لا يجوز من الشهداء      [ ص: 320 ] إلا ذو العدل غير المتهم ، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة   ،  ولا ذي غمر لأخيه   ، ولا محدث في الإسلام ، ولا محدثة     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					