15507  قال   ابن جريج     :  وسئل   ابن شهاب  عن غلمان يلعبون كسروا يد غلام ، فشهد اثنان أن غلاما منهم كسر يده ، وشهد آخران منهم على غلام آخر منهم أنه هو كسره ، فقال : " لم تكن  شهادة الغلمان   فيما مضى من الزمان تقبل حتى كان أول من قضى بها من الأئمة  مروان  ، فإذا اجتمعت شهادة الغلمان على أمر واحد فهو على ما شهدوا به ، فإذا اختلفوا ، فإنا نرى اختلافهم يرد شهادتهم ، ونرى ذلك يصير إلى أيمان من بلغ من الخصمين     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					