15752  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  قال :  قلت  لعطاء     :  كاتبت عبدين لي وكتبت ذلك عليهما   قال : " لا يجوز في عبديك " ، وقالها   سليمان بن موسى  ، قلت  لعطاء     : لم لا يجوز ؟ قال : " من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدك ، ولم يهلك منك شيء ، فبما يغرم هذا لك منه ولك العبد ؟ فإن مات ووجدت مالا أخذته ، وإن لم تجد له مالا لم يغرم لك عنه     " .  
				
						
						
